أمر رقم 95-27
· ج.ر عدد 82 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-27 مؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر (استدراك). سنة 1995 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1996 17
الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة
المادة 206
يرخص للخزينة العمومية أن تمنح في سنة 1996 ، قروضا في حدود مبلغ أقصاه مليارا دينار (2.000.000.000 دج) لتمويل استثمارات قطاع البريد والمواصلات التي كانت قيد الإنجاز في 31 ديسمبر س 1989