أمر رقم 95-27
· ج.ر عدد 82 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-27 مؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر (استدراك). سنة 1995 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1996 17
الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة
المادة 205
يرخص للخزينة العمومية أن تمنح في سنة 1996 قروضا في حدود مبلغ أقصاه مائتا مليون دينار (200.000.000 دج لتمويل الاستثمارات التي تدخل في إطار برامج التنمية البلدية وبرامج التحديث العمراني التي كانت قيد الانجاز في 31 ديسمبر سنة 1989.