الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة
المادة 203
يرخص للخزينة العمومية، بعنوان الديون العمومية، أن تتحمل بصفة استثنائية، بالنسبة للعمليات السابقة لتاريخ 31 ديسمبر سنة 1994 ، الفارق في الأعباء المترتبة عن تعويض الودائع بالعملة الصعبة التي يقوم بها الأجانب، أو لحسابهم، لدى مؤسسات مالية أو إدارات عمومية مؤهلة قانونا باستقبالها.
لا يطبق تحمل هذا الفارق إلا على الودائع المذكورة أعلاه وممتلكات المستفيدين المعنيين.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عند الحاجة عن طريق التنظيم.