الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة
المادة 201
تكتسي الطابع الاحتياطي، الاعتمادات المسجلة في الابواب التي تتضمن نفقات التسيير الآتية :
1- الأجور الرئيسية
2 - التعويضات والمنح المختلفة
3 - أجور المستخدمين المناوبين واليوميين ولواحقها،
4 - المنح العائلية
5 - الضمان الاجتماعي
6 - الدفع الجزافي
7 - المنح وتعويضات التدريب والرواتب المسبقة ومصاريف التكوين.
8 - النفقات الضرورية الاخرى لتسيير المصالح الناتجة عن ارتفاع الأسعار و / أو عن وضع هياكل جديدة ،
9 - إعانات التسيير المخصصة للمؤسسات العمومية الإدارية المنشأة حديثا أو التي تبدأ النشاط خلال السنة المالية ،
10 - النفقات المرتبطة بالتزامات الجزائر إزاء الهيئات الدولية المساهمات والاشتراكات).