المادة الأولى
يواصل في سنة 1996 تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والضرائب غير المباشرة ومختلف الضرائب وكذا كل المداخيل والحصائل الأخرى لصالح الدولة، طبقا للقوانين والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مع مراعاة أحكام هذا القانون .
كما يواصل في سنة 1996 تحصيل مختلف أنواع الحقوق والحصائل والمداخيل المخصصة للميزانية الملحقة والحسابات الخاصة للخزينة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيئات المؤهلة قانونا، وذلك طبقا للقوانين والأوامر والمراسيم التشريعية والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الجزء الأول طرق التوازن المالي ووسائله
عُدِّل بموجب قانون رقم 02-11 (ج.ر عدد 86 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
" المادة 1-173 ) : ............... ( بدون تغيير )
2- أ ) (بدون تغيير)
ب) ويتم استلامها، بصفة عامة، عند كل شخص معنوي أو طبيعي ، عام أو خاص، يحوز و يستغل منشآت خاصة باقتطاع المياه التابعة لمجال الري العمومي، ثابتة كانت أو مؤقتة، من أجل الاستعمال الخاص مهما كان مصدر المورد بالنسبة لكل الاقتطاعات المنجزة من منشأة أو عدة منشآت.
وتقدر الحصص المقتطعة عند خروج كل نقطة أو منشأة اقتطاع.
من 3 إلى (7) (بدون تغيير)