الفصل الثالث — الحسابات الخاصة في الخزينة
المادة 188
تعدل وتتمم المادة 75 من القانون رقم 90-16 المؤرخ في 7 غشت سنة 1990 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990 ، المعدلة بالمادة 83 من المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992، وتحرر كما يأتي:
" المادة 75 في إطار .......... (بدون تغيير حتى والسينماتوغرافي ..............
ويقيد في هذا الحساب ما يأتي :
في باب الايرادات :
تخصيص من ميزانية الدولة بمبلغ ستمائة مليون دينار جزائري ( 600.000.000 دج) .......
الباقي بدون تغيير ) ............