أمر رقم 95-27
· ج.ر عدد 82 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-27 مؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر (استدراك). سنة 1995 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1996 17
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 186
تقيد فوائض القيمة الناتجة عن إعادة التقييم في احتياط خاص يظهر ضمن خصوم الحصيلة.
تدمج فوائض القيمة هذه في نتائج السنة حسب أجزاء مساوية لأقساط الاستهلاك السنوية التكميلية الناتجة عن إعادة التقييم