الفصل الأول — للدولة الميزانية العامة للدولة › القسم الثاني — النفقات
المادة 185
تخصص مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي في ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المختصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية لتغطية الأعباء الصحية ماليا في صالح المؤمنين الاجتماعيين وذوي حقوقهم.
ويطبق هذا التمويل على أساس العلاقات التعاقدية التي تربط الضمان الاجتماعي بوزارة الصحة والسكان حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
تحدد هذه المساهمة بصفة تقديرية في سنة 1996 بمبلغ ستة عشر مليارا وخمسمائة وستة وسبعين مليون دينار جزائري (16.576.000.000 دج ) .
وتتكفل ميزانية الدولة بتغطية نفقات الوقاية والتكوين والبحث الطبي والخدمات الصحية المقدمة للمحرومين غير المؤمنين اجتماعيا.