أمر رقم 95-27
· ج.ر عدد 82 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-27 مؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر (استدراك). سنة 1995 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1996 17
الفصل الأول — للدولة الميزانية العامة للدولة › القسم الأول — الموارد
المادة 183
طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا القانون، تقدر الإيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 1996 بمبلغ سبعمائة وتسعة ( 749.200.000.000 دج ) .
وأربعين مليارا ومائتي مليون دينار جزائري