الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 17
تعدل الفقرة الأولى من المادة 193 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 193-1 : عندما يصرح مكلف بالضريبة ملزم بتقديم تصريحات تتضمن الإشارة إلى الأسس أو العناصر التي تعتمد لتحديد وعاء الضريبة، أو يبين دخلا أو ربحا ناقصا أو غير صحيح، يزاد على مبلغ الحقوق التي تملص منها أو أخل بها نسبة : 10 %10 إذا كان مبلغ الحقوق المتملص منها يقل عن مبلغ 50.000 دج أو يساويه 15 %15 إذا كان مبلغ الحقوق المتملص منها يفوق 50.000 دج ويقل عن مبلغ 200.000 دج أو يساويه 25 %25 إذا كان مبلغ الحقوق المتملص منها يفوق 200.000 دج. 2 الى 5 ..... بدون تغيير ) ...................