الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 175
تعدل المادة 178-16 من القانون رقم 83-10 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1983 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1983 ، المعدلة والمتممة لاسيما بالمادة 122 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وتحرر كما يأتي :
" المادة 178-16 : بغض النظر ... (بدون تغيير حتي) نسب الإعاقة.
يمكن أبناء الشهداء المعوقين المصابين بمرض عضال والذين يتقاضون معاشا أن يشتروا كل خمس (5) سنوات باعفاء من الضرائب والرسوم، سيارة سياحية جديدة أو مستعملة لا يتجاوز عمرها ثلاث (3) سنوات، ولا تتجاوز قوتها الجبائية عشرة (10) أحصنة بخارية.
الوضعية ....... .(الباقي بدون تغيير