الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 172
تعدل المادة 168 من القانون رقم أراضي البناء وإصلاح المساكن، حسب الأولويات التي تقررها 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، المعدلة بالمادة 120 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 ، وتحرر كما يأتي :
" المادة 168 : يؤسس معاش (بدون تغيير حتى) ............ مالي .مورد يحدد مبلغ هذا المعاش ابتداء من أول يناير سنة 1996 بألفين وخمسمائة دينار (2.500 دج) شهريا.
تحدد كيفيات تطبيق .... بدون تغيير.
" .