أمر رقم 95-27
· ج.ر عدد 82 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-27 مؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر (استدراك). سنة 1995 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1996 17
الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 170
تحدد عن طريق التنظيم شروط إيجار البيع للسكنات المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 169 السابقة أو بيعها أو إيجارها من أجل البيع وكيفيات أجل دفع إيجار هذه السكنات أو شرائها.
ذلك المرفقة بالإعانات الفردية التي يمكن أن تقدمها الدولة من