الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 162
تدفع منحة شهرية تقدر بمبلغ ثلاثمائة دينار جزائري ( 300 دج) ابتداء من أول يناير سنة 1996 إلى :
- الاشخاص البالغين أكثر من 60 سنة.
المعوقين والمصابين بمرض عضال البالغين أكثر من 18 سنة.
- العائلات التي تكفل فردا أو عدة أفراد معوقين ليس لهم أي مورد أو دخل ولا يستفيدون من منحة جزافية للتضامن كما هو منصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
تحدد مقاييس منح هذه الإعانة وكيفياتها عن طريق التنظيم.