الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 158
ترفع العلاوة الخاصة المنصوص عليها في أحكام المادة 20 من القانون رقم 81-13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 المعدلة والمتممة، الممنوحة لبعض الفئات من المجاهدين وذوي الحقوق كما يأتي :
1 - خمسمائة وخمسة وستون دينارا ( 565 دج) شهريا لكبار المعطوبين .
2 - ألف ومائة دينار (1.100 دج) شهريا للمعطوبين الكبار المعوقين الدائمين.
3 - ألفا دينار جزائري (2.000 دج ) شهريا للمعطوبين الكبار المعوقين الدائمين المسعفين بشخص آخر.
تطبق أحكام هذه المادة ابتداء من أول يناير سنة 1996.