أمر رقم 95-27
· ج.ر عدد 82 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-27 مؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر (استدراك). سنة 1995 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1996 17
الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 154
يجب على مستغلي المحلات الخاصة باستقبال البضائع المستوردة، الموجودة في الموانيء والمطارات ومحطات القطار المخصصة للرحلات الدولية في ظرف سنة واحدة أن يقوموا بتسوية أوضاعهم تجاه إدارة الجمارك.
يستفيد مستغلو المستودعات والمساحات المخصصة للتخليص الجمركي عن البضائع في انتظار جمركتها، المعتمدين وفقا للإجراءات السابقة بقوة القانون، من أحكام المواد من 66 إلى 74 من قانون الجمارك.