الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الثاني — أحكام خاصة بالأملاك الوطنية .
المادة 152
تعدل المادة 104 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 وتحرر كما يأتي :
" المادة 104: تخضع التنازلات عن الأملاك الوطنية الخاصة بإنشاء مؤسسات تربية الأسماك في بحر مفتوح أو قاري ...... (بدون تغيير حتى) يتم تحديدها كما يأتي :
في بحر مفتوح : 1.800 دج عن الهكتار ... (بدون تغيير) ..... 5.000 دج عن الهكتار بالنسبة للمساحات ابتداء من ستة (6) هكتارات ......... (بدون تغيير) ...
- مؤسسات تربية المائيات على أراضي اليابسة التي تزود بمياه البحر : 10.000 دج عن الهكتار بالنسبة لمساحة لا تتجاوز خمسين (50) هكتارا.
في بحر قاري : 1.800 دج .. (بدون تغيير) .....
يتطلب كل امتياز يمنح في مساحات مياه طبيعية أو اصطناعية لسد حاجات النشاط، وجوبا، مساحة أرضية لا تفوق 2000 م 2 تحدد إتاوتها السنوية بمبلغ 10 دج عن المتر المربع.
- 10.000 دج عن الهكتار الواحد بالنسبة لمساحة لا تفوق خمسين 50 هكتارا في مؤسسة تربية المائيات على أراضي اليابسة تمون بمياه عذبة أو وحلة.
تحدد كيفيات التطبيق ......... بدون تغيير ) ................
عُدِّل بموجب قانون رقم 02-11 (ج.ر عدد 86 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 104 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 ، المعدّلة بالمادة 152 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996 وتحرر كما يأتي