الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الثاني — أحكام خاصة بالأملاك الوطنية .
المادة 151
تعدك المادة 156 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 وتحرر كما يأتي :
" المادة 156 يترتب عن قطف المرجان (بدون تغيير حتى) ..
عنصرين :
إتاوة سنوية ثابتة مقدارها 1.200.000 دج تطبق في مناطق القالة وعنابة و 680.000 دج في المناطق الباقية.
- إتاوة متغيرة قدرها 2.000 دج عن الكيلوغرام الواحد المقطوف بالنسبة للأغصان والغصينات و 500 دج عن الكيلوغرام الواحد بالنسبة للأسنة".