أمر رقم 95-27
· ج.ر عدد 82 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-27 مؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر (استدراك). سنة 1995 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1996 17
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثالث — الطابع
المادة 147
12 : تحدد تعريفة حق الطابع المرقم المستحق على علاوات تأمين الشاحنات وعتاد الأشغال العمومية بمبلغ ألف ومائتي دينار (1.200 دج) ".