الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الثاني — أحكام خاصة بالأملاك الوطنية .
المادة 147
تتمم الفقرة الأولى من المادة 112 من القانون رقم والمتضمن قانون المالية لسنة 1990 وتحرر كما يأتي :
"المادة 112: يحدد معدل الأتاوى المنصوص عليها في المادة 77 من 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية قصد استغلال الهيئات العمومية المختصة للموارد المائية والغابية كما يأتي : 1 الموارد المائية :
(بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) مياه السدود 0.10% من الإيرادات الإجمالية المقبوضة في إطار الترخيصات الممنوحة. -2 .... بدون تغيير ) ...............