الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الثاني — أحكام خاصة بالأملاك الوطنية .
المادة 146
تعدل المادة 157 من القانون رقم 91-25 المؤرخ المالية لسنة 1992 ، المعدلة بالمادة 101 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ المالية لسنة 1995 وتحرر كما يأتي :
في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون في 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون
"المادة 157 : تحصل الإتاوة المذكورة في المادة 156 السابقة والمعدلة بالمادة 100 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 ، مصلحة الأملاك الوطنية وتقيد في ميزانية الدولة الحساب رقم 201.006 إيرادات الأملاك الوطنية ومداخيلها").