الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 145
5 أدناه :
- إما من معاش شهري يحدد على أساس مبلغ أدنى قدره ثمانية آلاف دينار ( 8.000 دج) ، ومبلغ أقصى قدره أربعون ألف دينار (40.000 دج) يدفع إلى حين بلوغ السن القانونية المفترضة للتقاعد.
- وإما من رأسمال اجمالي عن التعويض يكون مساويا لرواتبه .............. بدون تغيير حتى .......) تكون المصاريف المرتبطة بها على عاتق الصندوق .
" المادة 145-5 : يحدث صندوق لتعويض ضحايا الأعمال الإرهابية يدعى "صندوق تعويض ضحايا الإرهاب".
يقوم بالتكفل ) ........ الباقي بدون تغيير .........