أمر رقم 95-27
· ج.ر عدد 82 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-27 مؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر (استدراك). سنة 1995 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1996 17
الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 144
خلافا للمبادىء الواردة في المادتين 2 و 4 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، يجوز لوزير المالية أن يرخص مع الإعفاء من الحقوق والرسوم استيراد البضائع الموجهة إلى الدولة قصد دعم ميزان المدفوعات في إطار علاقات التعاون بين الحكومات.