الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 142
تعدل المادة 109 من القانون رقم 86-15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987 ، المعدلة بالمادة 101 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 وتحرر كما يأتي :
" المادة 109 – 1 – تجمرك للاستهلاك بدون تغيير حتى ..... المنفعة العامة. 2 – تجمرك ضمن نفس الشروط المذكورة أعلاه البضائع المستوردة كهبات من الجمعيات أو الهيئات ذات الطابع الإنساني التي تحدد قائمتها عن طريق التنظيم إذا كانت هذه البضائع موجهة للتوزيع المجاني أو للاستعمال لأغراض إنسانية، والبضائع التي تستوردها الاتحاديات الوطنية للرياضة، شريطة أن تكون لهذه البضائع علاقة بالنشاط الرياضي الأساسي الذي تنشطه الاتحادية المستفيدة.
تحدد قائمة الاتحاديات المعنية وكيفيات منح هذا الامتياز عن البضائع المستوردة الباقي بدون تغيير ) ..............