الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 141
تخضع المنتوجات الواردة في التعريفات المبينة أدناه إلى نسب الحقوق الجمركية الآتية :
رقم • التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات النسبة 01.05 ديوك ودجاجات، بط وإوز حبش ديوك ودجاجات (رومية) وغرغر (دجاج سوداني) حية من الأنواع الأليفة لا ديوك ودجاجات.. 01.05.11.10 أفراخ " اليوم " المعدة للحوم. 01.05.11.20 أفراخ أخرى مسماة بأفراخ " اليوم ". 01.05.12.00 ديوك رومية. 01.05.19.00 غيرها .
غيرها . 01.05.92.00 ديوك ودجاجات لا يزيد وزن الواحدة يتعدى وزن الواحدة منها 185 غرام 25 3 15 15 منها 2000 غ. 50 جدول (تابع) رقم التعريفة تعيين المنتوجات النسبة الجمركية 01.05.93.00 ديوك ودجاجات يزيد وزنها عن 2000 غرام. 01.05.99.00 غيرها . 50 ........ 50 02.06 أحشاء، وأطراف صالحة للأكل من حيوانات فصائل .... طازجة، مبردة أو مجمدة ..... 02.06.10.00 من حيوانات فصيلة الأبقار طازجة أو مبردة من 02.06.21.00 ألسنة. 02.06.22.00 .................. 02.06.29.00 غيرها. 02.10 لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل، مملحة أو في حيوانات فصيلة الأبقار، مجمدة 50 50 50 50 ماء مالح، مجففة أو مدخنة دقيق ومساحيق صالحة للأكل من لحوم وأحشاء أو أطراف. 02.10.20.00 لحوم حيوانات من فصيلة الأبقار .
غيرها، بما فيها الدقيق والمساحيق الصالحة للأكل 50 من لحوم أو أحشاء وأطراف. ... 02.10.90.10 دقيق ومساحيق صالحة للأكل من لحوم أو أحشاء أو أطراف. 15 02.10.90.90 غيرها . 40 الفصل الثالث أسماك وقشريات رخويات وغيرها من اللافقاريات المائية. 50 باستثناء أرقام التعريفة الفرعية 03.01.99.10 لعوط ( فرخ السمك يستعمل في تربية الأسماك 03.07.10.10 المحار . ) . 3 3 04.10.00.00 منتجات صالحة للأكل، من أصل حيواني، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر. 50 . 05.08 مرجان و مواد مماثلة، مساحيقها ونفاياتها. 50 06.02 نباتات حية أخرى ) بما فيها جذورها ( فسائل وطعوم، بياض الفطائر 06.02.20.00 أشجار وجنبات وشجيرات وأدغال فواكه صالحة للأكل، مطعمة أم لا ........ 15 غيرها : 06.02.90.10 شتائل مثمرة غير مطعمة. 06.02.90.20 شجيرات غابية. 06.02.90.90 غيرها. 25 40 25 06.03 أزهار وبراعم أزهار ، مقطوفة للباقات أو للتزيين رطبة أو يابسة أو مبيضة أو مصبوغة أو مشربة أو محضرة بطريقة أخرى. 40 06.04 أغصان وأورقة وأوراق وأفنان أو مصبوغة أو مبيضة أو مشربة أو محضرة بطريقة أخرى...... 50 9 شعبان عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية جدول (تابع) رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية 07.12 خضر مجففة ولكن غير محضرة بطريقة أخرى 07.12.20.00 يصل. 07.12.30.00 فطر وكمأة.
خضر أخرى، خليط خضر :
النسبة 40 50 07.12.90.10 بطاطا وإن كانت مقطعة أو مشرحة ولكن غير محضرة بطريقة أخرى. 40 07.12.90.20 مخصصة للفصول .. 07.12.90.90 غيرها . 07.14 جذور منهيوط مانيوق) لب النخل الهندي ( ساجو) 15 25 . 50 09.10 زنجبيل وزعفران وكركم وزعتر وأوراق غار (رند) وكري وتوابل أخرى 09.10.30.00 كركم.
توابل أخرى 09.10.91.00 خلائط مذكورة في الملاحظة (1) ب) من هذا الفصل.. 13.01 صمغ اللاك، صموغ راتنجات وبلاسم طبيعية غيرها . 13.01.90.10 بلاسم طبيعية .. 13.01.90.90 فيرها . 15 25 25 25 19.01 خلاصات الشعير الناشط (مالت) ... غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر 19.01.20.00 خلائط وعجائن لتحضير منتجات المخابز والمرطبات غيرها : 19.01.90.10 خلاصات الشعير الناشط (مالت) 19.01.90.20 مساحيق مسكرة أو لا لنصاعة القشدة البودينغ الخ 19.01.90.90 غيرها ... 19.03 تابيوكا وأهدالها ... أو نخالات أو بأشكال مماثلة والداخلة في البند 19.05... 50 50 50 50 50 19.04 منتجات أساسها الحبوب .... غير واردة في مكان آخر 19.04.10.00 منتجات أساسها الحبوب متحصل عليها بالتنفيس أو التحميص. 50 19.04.20.00 محضرات ... حبوب منفسة. 19.04.90.00 فيرها .. 19.05 خبز وفطائر وكعك وبسكويت ومنتجات مماثلة. 50 50 50 20.02 طماطم محضرة أو محفوظة بدون خل أو حمض الإستيك غيرها : 20.02.90.10 مركز الطماطم ذات محتوى المواد الجافة القابلة للذوبان التي لا تتعدى 28% 50 20.02.90.20 مركز الطماطم ذات محتوى المواد الجافة القابلة للذوبان التي تتراوح بين 36 % و 38% 40 20.02.90.90 فيرها . 50 5-2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / جدول (تابع) رقم التعريفة العدد 82 9 شعبان عام 1416 ه تعيين المنتوجات النسبة الجمركية 21.06 محضرات غذائية غ. م . ج . أ غيرها : 21.06.90.90 محضرات غذائية أخرى غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر............. 25 23.09 محضرات من الأنواع المستعملة لتغذية الحيوانات 23.09.90.40 مركز معدني مطعم بالفيتامين والأزوت .............. 28.20 أوكسيدات المنغنيز 28.20.10.00 ثاني أوكسيد المنغنيز ... 40 7 28.36 كربونات، فوق أوكسيكربونات ... المحتوية على كربامات الأمنيوم. 7 28.36.92.00 كربونات الستروتيوم.. 28.40 بورات، وفوق بورات (بيربورات). 7 7 1 28.4 أملاح من أحماض أكاسيد معدنية أو قوق أكاسيد معدنية منغنيتات، منغنات وبرمنغات : 28.41.61.00 برمنغتات البوتاسيوم. 28.41.69.00 غيرها . 30.06 محضرات وأصناف صيدلية مذكورة في الملاحظة 7 7 4 .. من هذا الفصل 30.06.60.00 مستحضرات كيماوية لمنع الحمل من أساس هرموني ومنوي. 3 32.08 دهانات وورنيش أساسها بوليميرات تركيبية أو بوليميرات طبيعية مغيرة مشتتة أو محلولة في وسط غير مائي، ومحلولات محددة في النقطة 4 من هذا الفصل... 32.08.10.10 دهانات وورنيش من هذا الفصل أساسها بوليسترات 7 32.08.10.20 ورنيش..
أساسها بوليميرات أكريليكية أو فينيلية 32.08.20.10 دهانات غيرها 32.08.90.10 دهانات... 32.08.90.20 ورنيش.. 50 50 50 50 32.09 دهانات وورنيش ... في وسط مائي أساسها بوليميرات أكريليكية أو فينيلية : 32.09.10.10 دهانات ... 32.09.10.20 ورنيش..
غيرها : 32.09.90.10 دهانات .. 32.09.90.20 ورنيش 32.11.00.00 مجففات محضرة. 34.01 صابون ... بمادة مطهرة صابون ... أو بمادة مطهرة معدة للاستعمال كمواد التجميل، تواليت (بما فيها 34.01.11.90 غيرها .
غيرها 50 50 50 50 50 منتجات ذات الاستعمالات الطبية. 50 34.01.19.10 منتجات ومحضرات غواسل عضوية للاستعمال كصابون . 40 9 شعبان عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية جدول (تابع) رقم التعريفة تعيين المنتوجات النسبة الجمركية 34.01.19.90 غيرها . 50 34.02 عوامل سطح عضوية ( عدا الصابون) ... غير تلك الواردة في البند 34.01 عوامل سطح عضوية وإن كانت مهيأة للبيع بالتجزئة 34.02.11.00 أنيونيك. 25 38.19.00.00 سوائل الفرامل الهيدوليكية .. بما يقل عن 70% وزنا . 25 39.03 بولميرات السترين، بأشكالها الأولية بوليستران : 39.03.11.00 قابلة للمد. 39.03.19.00 غيرها . 39.03.20.00 كوبوليميرات السترين أكريلونا تريل 39.03.30.00 كوبوليمير داكريلونيتريل بوتادين ستيرين. 39.05 بوليميرات .. بأشكالها الأولية بوليميرات أستيتات الفنيل : 39.05.11.00 في تبددات مائية . 3 3 3 3 15 39.07 بولي إيستات وبولي أثيرات ... بأشكالها الأولية بولي كربونات أكليدات 39.07.50.10 بولي الكيدات غليسير وفتاليك... 39.17 أنابيب من لدائن أنابيب ومواسير وخراطيم صلبة 39.17.23.00 من السليلوز كلورور الفنيل. 39.20 ألواح وصفائح ... دون حامل :
من السليلوز أو من مشتقاته الكيماوية :
من السليلوز المحدد : 39.20.71.10 مطبوعة.. 39.20.71.90 غيرها .
من لدائن أخرى : 39.20.99.10 مطبوعة. 39.20.99.90 غيرها . 39.21 ألواح وصفائح ولفات أشرطة ... من لدائن من منتجات خلوية : 39.21.13.00 من بولي أوريثانات............ 39.23 أصناف التغليف أو النقل من لدائن أكياس وحقائب (بما في ذلك المخاريط) : 39.23.21.00 من بوليميرات الأتيلين. 40.01 مطاط طبيعي ... أو أشرطة عصارات المطاط الطبيعي "لاتكس" والتي أخضعت 40.01.10.10 صفائح ، ألواح وأشرطة ذات سمك يساوي أو يقل عن 25 50 40 25 40 25 50 50 لتركيبة أولية : 20 ملم. 50 40.01.10.20 صفائح، ألواح وأشرطة ذات سمك لا يزيد عن 20 ملم. 25 40.01.10.90 غيرها :
جدول (تابع) رقم التعريفة تعيين المنتوجات النسبة الجمركية 40.02 مطاط تركيبي وأبدال مطاط (فاكتيس بأشكال صفائح أو ألواح أو أشرطة :
مطاط إسترين - بيوتادين مطاط إسترين - بيوتادين كاربوكسلي من عصارات المطاط الطبيعي (لاتكس) : 40.02.11.10 صفائح، ألواح أشرطة ذات سمك يساوي أو يقل عن 20 ملم. 25 40.02.11.20 صفائح، ألواح، أو أشرطة ذات سمك يزيد عن 20 ملم. 7 40.02.11.90 غيرها.
غيرها 3 40.02.19.10 صفائح أو ألواح أو أشرطة ذات سمك يساوي أو يقل عن 20 ملم. 25 40.02.19.20 صفائح أو ألواح أو أشرطة ذات سمك يزيد عن 40.02.19.90 .................
مطاط بيوتاداين 20 ملم. 7 3 40.02.20.10 صفائح أو ألواح أو أشرطة ذات سمك يساوي أو يقل عن 20 ملم. 25 40.02.20.20 صفائح أو ألواح أو أشرطة ذات سمك يزيد عن 40.02.20.90 فيرها ..
مطاط إيزوبوتين - إسزوبرين (بوتيل) 40.02.31.10 صفائح، أو ألواح ، أو أشرطة ذات سمك يساوي 20 ملم. 7 3 أو يقل عن 20 ملم. 25 40.02.31.20 صفائح، ألواح، أو أشرطة ذات سمك يزيد عن 20 ملم. 7 40.02.31.90 غيرها...
غيرها 40.02.39.10 صفائح، أو ألواح ، أو أشرطة ذات سمك يساوي 3 أو يقل عن 20 ملم. 25 40.02.39.20 صفائح أو ألواح، أو أشرطة ذات سمك يزيد عن 20 ملم. 7 40.02.39.90 غيرها مطاط كلروبرين (كلوروبوتادين) :
من عصارات المطاط الطبيعي (لاتكس) : 40.02.41.10 صفائح، أو ألواح ، أو أشرطة ذات سمك يساوي 3 أو يقل عن 20 ملم. 25 40.02.41.20 صفائح أو ألواح، أو أشرطة ذات سمك يزيد عن 20 ملم. 7 40.02.41.90 فيرها غيرها 3 40.02.49.10 صفائح، أو ألواح أو أشرطة ذات سمك يساوي أو يقل عن 20 ملم. 25 40.02.49.20 صفائح، أو ألواح ، أو أشرطة ذات سمك يساوي 40.02.49.90 فيرها.
مطاط أكريلونتريل بيوتادين من عصارات المطاط الطبيعي (لاتكس) : 40.02.51.10 صفائح، أو ألواح أو أشرطة ذات سمك يساوي أو يزيد عن 20 ملم. 7 3 20 ملم. 25 40.02.51.20 صفائح أو ألواح، أو أشرطة ذات سمك يزيد عن 20 ملم. 7 40.02.51.90 غيرها .
غيرها 3 9 شعبان عام 1416 الجريدة الرسمية جدول رقم التعريفة (تابع) تعيين المنتوجات 1 النسبة الجمركية 40.02.59.10 صفائح، أو ألواح ، أو أشرطة ذات سمك يساوي أو يقل عن 20 ملم. 25 40.02.59.20 صفائح أو ألواح أو أشرطة ذات سمك 40.02.59.90 غيرها ..
مطاط إيزوبرين يزيد عن 20 ملم. 7 3 40.02.60.10 صفائح، أو ألواح أو أشرطة ذات سمك يساوي أو يقل عن 20 ملم. 25 40.02.60.20 صفائح، أو ألواح أو أشرطة ذات سمك يزيد عن 20 ملم. 7 40.02.60.90 فيرها. 3 مطاط أتيلين بروبيلين ديان غير متوافقة : 40.02.70.10 صفائح، أو ألواح أو أشرطة ذات سمك 40.02.70.20 صفائح أو ألواح أو أشرطة ذات سمك 40.02.70.90 فيرها .
خلائط من منتجات البند 40.01 مع 40.02.80.10 صفائح، أو ألواح أو أشرطة ذات سمك 40.02.80.20 صفائح أو ألواح أو أشرطة ذات سمك 40.02.80.90 فيرها .
غيرها يساوي أو يقل عن 20 ملم. 25 لا يزيد عن 20 ملم. 7 3 منتجات هذا البند :
يساوي أو يقل عن 20 ملم. 25 يزيد عن 20 ملم. 7 3 من عصارات المطاط الطبيعي (لاتكس) : 40.02.91.10 صفائح، أو ألواح أو أشرطة ذات سمك 40.02.91.20 صفائح أو ألواح أو أشرطة ذات سمك 40.02.91.90 غيرها .
غيرها 40.02.99.10 صفائح، أو ألواح أو أشرطة ذات سمك يساوي أو يقل عن 20 ملم. 2,5 لا يزيد عن 20 ملم. 7 3 يساوي أو يقل عن 20 ملم. 25 40.02.99.20 صفائح أو ألواح أو أشرطة ذات سمك يزيد عن 20 ملم. 7 40.02.99.90 غيرها . 3 40.05 مطاط مخلوط غي رمبركين بأشكاله الأولية أو بشكل صفائح أو ألواح أو أ» رطة..
غيرها صفائح، أو ألواح أو أشرطة : 40.05.91.10 ذات سمك يساوي أو يقل عن 20 ملم. 40.05.91.20 ذات سمك يزيد عن 20 ملم. 15 15 40.06 أشكال أخرى .... من مطاط غير مبركن 40.06.10.00 مجنبات للتلبيس للاطارات المطاطية. 40.06.90.00 فيرها .
جدول (تابع) رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية النسبة 40.09 أنابيب ومواسير وخراطيم من مطاط مبركن غير مقسى مع أو بدون لوازمها مثلا ( الفواصل والاكواع والوصلات). 50 40.14 أصناف الاستعمال الصحي والصيدلي ) بما فيها رضاعات الاطفال بالمطاط المبركن غير المقسى).
غيرها : 40.14.90.10 رضاعات و أصناف مماثلة للأطفال . 40.14.90.90 غيرها . 40.16 مصنوعات أخر من مطاط مبركن غير مقسى. 40.16.93.00 حلقات وفواصل 41.11.00.00 جلود مجددة أساسها الجلد أو اليافة ألواح أو صفائح وإن كانت ملفوفة 44.03 خشب خام وإن كان مقشور اللحاء ما تحته أو مربعا 7 7 40 40 44.03.10.00 معلاج بالدهان أو بالصبغ أو بالكريوزوت أو بعوامل حفظ آخر. 7 44.03.20.00 غيرها من فصيلة الصنوبريات 7 غيرها من الأخشاب الإستيوائية المبينة في الملاحظة 1 للبند الفرعي من هذا الفصل : 44.03.41.00 ميرانتي أحمر قاتم وميرانتي أحمر فاتح وميرانتي غيرها :
باكو. 7 44.03.49.10 أو كومية، أو بيش، سابيلي، سيبو، أكاجو إفريقي، ماكورية وأروكو. 3 3 44.03.49.90 غيرها . 44.08 صفائح للتلبيس وصفائح لصناعة الخشب المتعاكس من الصنوبريات : 44.08.10.10 صفائح للتلبيس.. 44.08.10.20 صفائح لصناعة الخشب المتعاكس. 44.08.10.90 غيرها . 44.08.20.10 من الأخشاب الإستوائية المبينة في الملاحظة (1) من ميرانتي أحمر تام وميرانتي أحمر فاتح وميرانتي 44.08.31.10 صفائح للتلبيس. 44.08.31.20 صفائح لصناعة الخشب المتعاكس. 44.08.31.90 غيرها .
غيرها : 44.08.39.10 صفائح للتلبيس. 44.08.39.20 صفائح لصناعة الخشب المتعاكس. 44.08.39.90 غيرها .
غيرها : 44.08.90.10 صفائح للتلبيس. 44.08.90.20 صفائح لصناعة الخشب المتعاكس. 44.08.90.90 غيرها. 7 لا يزيد سمكها عن 6 ملم : 25 25 25 البند الفرعي لهذا الفصل :
باكو 25 25 25 25 25 25 25 جدول (تابع) رقم التعريفة تعيين المنتوجات النسبة الجمركية 44.10 ألواح دقائق وألواح مماثلة من خشب أو من مواد مكتلة، روابط عضوية. 44.11 ألواح ليفية من خشب بروابط عضوية أخرى. 44.12 خشب متعاكس وخشب مصفح منضد مماثل.... 48.11 ورق أو ورق مقوى .. المنتجات الداخلة في البند - ليفية (خشبية أخرى وان كانت 25 25 40 03-48، 09-48، أو 10-48 ورق وورق مقوى مطلي أو مشرب أو مغطى بلدائن ( عدا المواد اللاصقة) :
مبيض يزن أكثر من 150 غرام / م 2 : 48.11.31.10 مطبوع. 48.11.31.90 غيرها.
غيرها. 48.11.39.10 مطبوع . 48.11.31.90 غيرها ورق أو ورق مقوى مطلي أو مشرب أو مغطى جلسرين 48.11.40.10 مطبوع . 48.11.40.90 غيرها. 48.19 علب وأكياس وما يماثلها : 25 15 25 15 بشمع برافين أو ليستارين أو 25 15 علب 1 صناديق قابلة للطي من ورق أو ورق مقوى غير المموج : 48.19.20.10 مطبوع . 48.19.20.20 غير مطبوع 50 40 49.02 صحف ومجلات ونشرات دورية مطبوعة وان كانت مصورة أو مشتملة على الإعلانات 3 54.02 خيوط خيوط من شعيرات تركيبية .... بقياس أقل من 67 دسيتكس 54.02.10.00 خيوط شديدة التماسك من نايلون أو بولياميدات 15 54.02.20.00 خيوط شديدة التماسك من بوليستر خيوط معدلة البنية 15 54.02.31.00 من نايلون أو بولياميدات آخر ، مقاس الخيط المفرد منها يزيد عن 50 تكس 15 54.02.32.00 من نايلون أو بولياميدات آخر ، مقاس الخيط المفرد منها يزيد عن 50 تكس 15 54.02.33.00 من بوليستر 54.02.39.00 غيرها . 15 15 خيوط أخرى مفردة غير مفتولة بما لا يزيد عن 50 برمة في المتر 54.02.43.00 من بوليستر، آخر 54.02.49.00 غيرها.
خيوط أخرى مفردة أو مفتولة تزيد عن 50 برمة 54.02.51.00 من نايلون أو من بولياميدات آخر 54.02.52.00 من بوليستر 54.02.59.00 غيرها . 56.02 لباد وإن كان مشربا أو مطليا أو مغطى أو منضدا لباد إبرة وأصناف متحصل عليها بطريقة الحياكة 15 15 في المتر : 15 15 15 بالتصنير 58 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 9 شعبان عام 1416 جدول (تابع) رقم التعريفة تعيين المنتوجات النسبة الجمركية 56.02.10.10 أصناف من لباد 40 لباد آخر، غير مشرب ولا مطلي ولا مغطى ولا منضد :
من مواد نسيجية أخرى : 56.02.29.10 أصناف من لباد ....
غيرها 56.02.90.10 أصناف من لباد 56.07 خيوط أو اللدائن من جوت أو من ألياف نسيجية لحائية أخرى 40 40 من البند رقم 53.03 56.07.10.10 خيوط ربط وحزم من سيزال أو من ألياف نسيجية أخرى من نوع أجاف 25 غيرها 6.07.29.10 خيوط ربط وحزم من أباكا (قب مانيلا أو موزي تكتيليسني أو من ألياف ورقية صلبة أخرى : 56.07.30.20 خيوط ربط وحزم غيرها 56.07.49.10 خيوط ربط وحزم من ألياف تركيبية أخرى : 56.07.50.20 خيوط ربط وحزم غيرها 56.07.90.20 خيوط ربط وحزم 25 25 25 25 25 56.08 شباك بعيون معقودة بشكل من مواد نسيجية
- من مواد نسيجية اصطناعية أو تركيبية 56.08.11.00 شباك جاهز لصيد الأسماك 56.08.19.00 ................
غيرها : 56.08.90.10 شباك جاهز لصيد الأسماك 56.08.90.90 .............. 25 50 25 25 58.02 نسيج مزردة من النوع الإسفنجي عدا الأصناف الداخلة في البند 57.03 50 58.06 شرائط عدا الأصناف الداخلة مجمعة بمادة شرائط أخرى 58.06.32.00 من ألياف تركيبية أو اصطناعية 59.03 نسيج مشربة أو مطلية أو مغطاة بلدائن مع 59.07 نسيج آخر مشرب ... أو لاستعمالات مماثلة لاصقة (بولدورة) 25 لدائن عدا الداخلة في البند 59.02.. 50 جدول (تابع) رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية 59.07.00.10 قماش مشمع ونسيج آخر ، مزيتة أو مغطاة في طلاء النسبة متكون أساسا من الزيت....... 25 59.07.00.20 قماش مرسوم عليه مناظر خلفية للمسارح أو المراسم أو لاستعمالات مماثلة ........... 25 ! 59.07.00.90 غيرها. 40 60.01 قطيفة (مخمل) وقطيفة طويلة الخمل بما فيها الأقمشة طويلة الزغبر وأقمشة مزردة، مصنرة 60.02 أقمشة مصنرة أخرى 63.05 أكياس التعبئة والتغليف 50 50 50 63.06 أغطية بضائع وظلل خارجية ... وأصناف أخرى للتخييم 50 63.07 أصناف أخرى جاهزة، بما فيها نماذج تفصيل الألبسة 50 64.01 أحذية كتيمة بنعال خارجية مجمعة بنفس هذه الطرق 50 64.02 أحذية أخرى بنعال خارجية ووجوه من مطاط والدائن. 50 باستثناء رقم بند التعريفة 64.02.12.00 أحذية تزلج (سكي) وأحذية تزحلق على الثلج (سكي وسورف) ....... 40 64.03 أحذية بنعال خارجية من مطاط أو لدائن أو جلد طبيعي أو مجدد ووجوه من جلد طبيعي.
باستثناء رقم بند التعريفة 64.03.12.00 أحذية تزلج (سكي) 50 40 64.04 أحذية بنعال خارجية من مطاط أو لدائن أو جلد طبيعي أو جلد مجدد ووجوه من مواد نسيجية 64.05 أحذية أخرى 50 50 64.06 أجزاء أحذية (بما فيها الأوجه وإن كانت مثبتة وأجزاؤها ) ... وجوه أحذية وأجزاؤها عدا المقسيات 64.06.10.10 ساقيات... 64.06.10.20 فرعات أحذية مقرنات وبطانات .... 64.06.10.30 لجام مصنوعة باليد 64.06.10.40 لجام أخرى .
تعال خارجية وكعوب من مطاط أو لدائن : 64.06.20.10 نعال خارجية وكعوب من لدائن 64.06.20.20 نعال خارجية وكعوب من مطاط غيرها ... من مواد أخرى : 64.06.99.60 ...... نعال خارجية وكعوب من مادة ترمو ربوبر 50 50 50 25 50 جدول (تابع) رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية 65.06 أغطية رأس أخرى وإن كانت مبطنة أو مزينة أغطية رأس وقائية 65.06.10.10 معدنية للالتحام بالقوس الكهربائي 65.06.10.20 معدنية غير تلك المعدة للالتحام بالقوس الكهربائي 65.06.10.30 من لدائن 68.05 مواد كاشطه طبيعية أو اصطناعية مخيطة أو مجمعة بأي شكل آخر 68.05.10.00 مثبتة على النسيج من مواد نسيجية فقط 68.05.20.00 مثبتة على ورق أو ورق مقوى فقط 68.05.30.00 مثبتة على مواد أخرى 70.03 زجاج مصبوب وزجاج مرافق، صفائحا أو ألواحا أو النسبة 40 25 15 25 25 40 مجنبات (بروفيلات) وإن كان ذي طبقة ماصة أو عاكسة ولكن غير مشغول بطريقة أخرى 25 70.10 قوارير ضخمة أخرى من زجاج غيرها، سعتها :
يتجاوز لترا واحدا : 70.10.91.10 من بلور (كريستال) 70.10.91.20 من زجاج مخشن 70.10.91.90 من زجاج آخر سعتها تزيد عن 0,33 لترا ولا تتجاوز لترا : 70.10.92.10 من بلور (كريستال) 70.10.92.20 من زجاج مخشن 70.10.92.90 من زجاج آخر سعتها تزيد عن 1015 لترا ولا تتجاوز 0,33 لترا : 70.10.93.10 من بلور (كريستال) 70.10.93.20 من زجاج مخشن 70.10.93.90 من زجاج آخر لا تتجاوز 0.15 لترا : 70.10.94.10 من بلور (كريستال) 70.10.94.20 من زجاج مخشن 70.10.94.90 من زجاج آخر 70.16 أجر (طوب) وكتل تبليط وألواح مربعات وبلاطات وأصناف أخرى من زجاج مضغوط أو أشكال مماثلة غيرها 70.16.90.20 آجر . 50 40 25 50 40 25 50 40 25 50 40 25 25 70.16.90.30 كتل التبليط وألواح مربعات وبلاطات وأصناف أخرى 15 جدول (تابع) رقم التعريفة تعيين المنتوجات النسبة الجمركية 71.06 فضة (بما فيها الفضة المطلية بالذهب أو البلاتين على شكل خام أو نصف مشغولة أو مسحوق 71.06.10.00 مساحيق.
غيرها 71.06.91.00 على شكل خام نصف مشغولة : 71.06.92.10 جزئيات خيوط الذهب وشدرات 72.12 منتجات مسطحة مجلخة من حديد أو من صلب مكسوة أو مطلية 72.17 أسلاك من حديد أو صلب غير مخلوطة 72.17.10.00 غير مطلية وإن كانت مصقولة 72.17.20.00 مطلية بالزنك 72.17.30.00 مطلية بمعادن عادية أخرى 72.17.90.00 غيرها . 73.18 براغي وصواميل ..... وأصناف مماثلة من حديد أصناف ملولبة : 73.18.14.00 براغي ذاتية التثبيت 3 15 15 غير مخلوط بعرض أقل من 600 مم 3 15 15 25 15 وصلب أو حديد أو صلب 25 73.18.15.00 براغي وصواميل أخرى وإن كانت بعزاقاتها أو حلقاتها 25 73.18.16.00 صواميل (عزاقات) 73.18.19.00 غيرها. 73.20 نوابض وريش نوابض من حديد أو صلب 73.20.90.00 غيرها. 25 25 15 76.04 قضبان وعيدان ومجنبات (بروفيلات من ألومنيوم 76.04.10.00 من ألمنيوم غير مخلوط 40 76.07 أوراق من الألمنيوم لا يتجاوز سمكها ( عدا سمك الحامل) 0.2 ملم ليست مثبتة على حوامل :
مجلخة ولكن غير مشغولة أكثر من ذلك : 76.07.11.10 مطبوعة 76.07.11.90 غيرها . 6.07.19.10 غيرها . 76.07.19.90 غيرها . 76.07.20.10 مطبوعة 76.07.20.90 غيرها . 25 15 25 15 25 15 82.07 عدد قابلة للتبديل .... وأدوات حفر الأتربة والصخور 7 62 الجريدة الرسمية اللجمهورية الجزائرية / جدول (تابع) رقم التعريفة العدد 82 9 شعبان عام 1416 تعيين المنتوجات النسبة الجمركية 82.12 أمواس الحلاقة وتصالها بما في ذلك نصال أمواس الحلاقة بشكل شرائط غير تامة الصنع) نصال الأمواس الأمنية بما فيها أمواس الحلاقة غير تامة الصنع بشكل شرائط : 82.12.20.00 منتوج نهائي 84.25 روافع ذات بكرات ... روافع 50 ملفاف آخر، روافع ذات اسطوانات أفقية أو عمودية : 84.25.31.00 تعمل بمحرك كهربائي 84.25.39.00 غيرها . 84.80 صناديق قولبة لصب المعادن، ..... المطاط 7 7 7 85.01 محركات ومولدات كهربائية عدا مجموعات توليد الكهرباء 85.01.61.00 مولدات التيار المتناوب قدرتها لا تزيد عن 75 كيلو فولت أمبير 15 85.04 محولات كهربائية ومغيرات كهربائية ساكنة تأثير كهربائي (مثل مقومات التيار) ووشائع 85.04.10.00 مثبتات التيار بالاست المصابيح أو أنابيب التفريغ ) . : . 25 85.16 مسخنات فورية للماء ومسخنات ماء مجمع ... عدا تلك الداخلة في البند 85.45 أجهزة كهربائية لتدفئة الأماكن أو الأتربة أو لاستعمالات مماثلة : 85.16.21.00 مشعات رادياتور) تدفئة بالإدخار 85.16.29.00 غيرها . 85.16.80.00 مقومات حرارية كهربائية 85.31 أجهزة كهربائية للتنبيه بالصوت أو بالرؤية 85.12 أو 5.30 85.31.80.00 أجهزة أخرى 50 50 7 ... عدا ما يدخل منها في البند 25 85.36 أجهزة كهربائية لوصل أو قطع أو تقسيم التيار الكهربائي معدة لضغط لا يزيد عن 1000 فولت قطعات تيار ذاتية : 85.36.20.10 قدرتها تقل عن 32 أمبير مقويات (ريلية) :
معد لضغط لا يزيد عن 60 فولت 85.36.41.10 قدرتها تقل عن 40 أمبير ........
أجهزة أخرى : 50 . 50 50 85.36.90.10 جهاز توصيل التيار ذي قوة لا تزيد عن 40 أمبير 50 85.36.90.20 قلنسورة مقرنة 85.36.90.90 غيرها. 85.44 أسلاك وحبال (بما في ذلك الحبال المنخلة المحور) 40 7 مزودة بموصلات . 9 شعبان عام 1416 ه الجريدة الرسمية جدول رقم التعريفة تعيين الجمركية موصلات كهربائية أخرى معدة لضغط 85.44.51.00 مزودة بموصلات 85.44.59.00 غيرها . 87.01 جرارات ( عدا العربات الجرارة الداخلة جرارات طرق لأنصاف المقطورات 87.01.20.90 غيرها .
(تابع) المنتوجات النسبة يزيد عن 80 فولت ولا يتجاوز 1000 فولت 15 25 في البند 09-87) 40 87.04 عربات سيارة "دمبر" مصممة للاستعمال خارج الطرق العامة : 87.04.10.10 غيرها لا تزيد سعتها عن 2 م3 87.05 عربات سيارة للاستعمال الخاصة 87.05.40.00 سيارات خلط الخرسانة 87.11 دراجات نارية مجهزة بمحركات ذات مكابس متناوبة 87.11.10.90 غيرها . 87.12 دراجات عادية ودراجات أخرى بدون عجلات، صندوق التوزيع 87.12.00.20 مجموعات معدة للتركيب الصناعي 87.12.00.90 غيرها : 87.16 مقطورات ( روادف) نصف مقطورات 40 40 لا تزيد سعة اسطواناتها عن 50 سم3 50 محركات بما في ذلك دراجات ذات الثلاث 25 50 عربات أخرى غير آلية الحركة، أجزاؤها 87.16.20.00 مقطورات ذاتية التحميل أو التفريغ أو نصف مقطورات لأغراض زراعية 40 87.16.31.00 صهاريج. 87.16.40.00 مقطورات ونصف مقطورات أخرى 90.04 نظارات (مصححة أو واقية أو غيرها و أصناف مماثلة 90.04.90.10 نظارات واقية 90.04.90.90 غيرها . ..... 40 40 15 40 90.18 أدوات وأجهزة للطب وكذلك أجهزة اختبار النظر 90.18.90.50 مانع الحمل الرحمي 3 95.07 قصابات وصنانير صيد الأسماك وغيرها من أصناف صيد الأسماك .... لوازم مماثلة للصيد أو الرماية صنانير صيد الأسماك، وإن كانت مثبتة بخيطها : 95.07.20.10 مثبتة بخيطها 95.07.20.20 غيرها مثبتة بخيطها 7 7 96.06 أزرار وأزرار كبس هياكل وأطر أزرار وأجزاء لجميع أصناف هذه الأزرار، أزرار غير تامة الصنع أشكال أولية) 64 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية جدول (تابع رقم التعريفة / العدد 82 9 شعبان عام 1416 ) تعيين المنتوجات النسبة الجمركية أزرار : 96.06.21.00 من لدائن غير مغطاة بمواد نسيجية 96.06.22.00 من معادن عادية غير كغطاة بمواد نسيجية 96.06.29.00 غيرها 96.09 أقلام رصاص ... وطباشير الخياطين 50 50 50 96.09.10.00 أقلام رصاص وأقلام تلوين برصاص محاط بغلاف صلب 25 96.09.20.00 رصاص أقلام أسود أو ملون 96.09.90..00 غيرها 7 25