أمر رقم 95-27
· ج.ر عدد 82 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-27 مؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر (استدراك). سنة 1995 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1996 17
الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 140
يلغى مقدار النصيب المحدد بنسبة 60 الواردة في التعريفة الجمركية المنصوص عليها في المادة 138 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 ويعوض بمقدار نصيب يحدد بنسبة 50%.
وتعدل نتيجة لذلك التعريفة الجمركية