أمر رقم 95-27
· ج.ر عدد 82 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-27 مؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر (استدراك). سنة 1995 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1996 17
الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 138
تعفى الأملاك المستوردة أو المصدرة في إطار عقد الاعتماد الإيجاري من إجراءات رقابة التجارة الخارجية والصرف، لأن دخولها إلى التراب الجزائري أو خروجها منه غير خاضعين لإذن مسبق أو ترخيص تسلّمه السلطات الإدارية الجمركية المختصة ويبقى فقط تعيين موطن بنكي مسبقا للعملية مطلوبا كي تكون تحويلات رؤوس الأموال إلى الخارج ودخولها إلى الجزائر تحويلات قانونية.