أمر رقم 95-27
· ج.ر عدد 82 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-27 مؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر (استدراك). سنة 1995 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1996 17
الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 136
يتعين على المقرض المستأجر ، عقب مدة الكراء غير القابلة للفسخ وفي حالة إنهائه لخيار الشراء.
أن يقوم بالتخليص الجمركي للأملاك التي اشتراها ليضعها للاستهلاك، بناء على استظهار فاتورة الشراء..