الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 134
تعدل أحكام المادة 229 مكرر من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك كما يأتي :
" المادة 229 مكرر : إن البضائع المستوردة (بدون تغيير حتى) تحويل العمارات البحرية (بدون تغيير حتى) مع توقيف دفع الحقوق والرسوم.
تتم تصفية النظام نهائيا ، حسب الحالة، سواء باستهلاك البواخر الجزائرية للبضائع أو إعادة تصديرها بالنسبة للبواخر الأجنبية أو وضعها للاستهلاك الاستثنائي، بعد رقابة مصالح الجمارك على تخصيص البضائع لصالح البواخر البحرية.
يحدد الوزير المكلف بالمالية بعد استشارة الوزير المكلف بالنقل كيفيات عمل هذا النظام".