الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 12
تعدل المادة 138 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 138-1 (بدون تغيير) .......
2 - تعفى التعاونيات الاستهلاكية ....... . (بدون تغيير حتى ) والهيئات التي تمارس نشاطا مسرحيا :
يستفيد إعفاء دائما الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي والصناديق الجهوية التابعة له بالنسبة للعمليات المرتبطة بتأمين الاخطار الفلاحية، باستثناء عمليات التأمين ذات الطابع التجاري.
كما تستفيد إعفاء لمدة عشر (10) سنوات :
المؤسسات السياحية (بدون تغيير حتى). تمارس نشاطات في القطاع السياحي.
وتستفيد إعفاء لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من السنة المالية 1996، عمليات البيع والخدمات الموجهة للتصدير، عدا النقل البري والبحري والجوي وإعادة التأمين والبنوك.
لا يمنح هذا الإعفاء إلا المؤسسات التي تلتزم بإعادة استثمار الأرباح المحققة بعنوان هذه العمليات، وذلك وفق نفس الشروط والآجال المنصوص عليها في المادة 142 من هذا القانون.
كما تستفيد الإعفاء لمدة ثلاث سنوات، ابتداء من السنة المالية 1996 ، وكالات السياحة والسفر وكذا المؤسسات الفندقية حسب حصة رقم أعمالها المحقق بالعملة الصعبة.
ويشترط للاستفادة من أحكام الفقرة السابقة أن يقدم المعنيون بالأمر إلى المصالح الجبائية المختصة شهادة تثبت إيداع تلك العائدات بالعملة الصعبة لدى بنك موطن بالجزائر".