الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 129
تعدل وتتمم المادة 116 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك كما يأتي :
" المادة 116 : عندما ينص هذا القانون على اكتتاب التزام مضمون بكفالة أو على إيداع مبلغ، يجوز لإدارة الجمارك أن :
- تعفي من تقديم الكفالة أو إيداع مبلغ الإدارات العمومية والمؤسسات ذات الطابع الإداري.
- تعوض المكسب الخاص بالكفالة عن طريق اكتتاب تعهد عام مضمون برهن أو برهن العتاد في مجال الالتزامات والمسؤوليات تجاه إدارة الجمارك ومستغلي المخازن ومساحات الإيداع المؤقت والمستودعات والمصانع الموضوعة تحت رقابة الجمارك.
تحدد كيفيات تطبيق (بدون تغيير حتى) المدير العام للجمارك".