الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 123
تعدل وتتمم المادة 69 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك كما يأتي:
" المادة 69 : يجب أن تخزن البضائع في مخازن إيداع مؤقت تقفل بقفلين مختلفين، يكون مفتاح أحدهما في حوزة إدارة الجمارك.
غير أنه، يجب أن تقبل في مساحات الإيداع المؤقت البضائع المفروض عليها الرسم بنسبة ضعيفة والكبيرة الحجم أو الثقيلة والمزاحمة والتي يمكن أن يلحق وجودها ضررا بالبضائع الأخرى".