الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 122
تعدل وتتمم المادة 68 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك كما يأتي :
المادة 68 : تفتح المخازن ومساحات الإيداع المؤقت لجميع المستوردين وغيرهم من الأشخاص المؤهلين للتصرف في البضائع المستوردة أو المعدة للتصدير، كما يمكن فتحها بغية الاستعمال المقصور على أشخاص معينين .
ويمكن فتح المخازن ومساحات الإيداع المؤقت، أمام جميع البضائع المستوردة أو المعدة للتصدير. غير أن البضائع التي تشكل خطرا أو من شأنها أن تلحق ضررا بالبضائع الأخرى أو يتطلب إيداعها تجهيزات خاصة، لا يمكن أن تقبل إلا في المخازن أو مساحات الإيداع المؤقت المعدة خصيصا لاستقبالها".