الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 11
يتمم المقطع الأول من المادة 136 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بفقرة ج، تحرر كما يأتي :
" المادة 136 : تخضع للضريبة على أرباح الشركات :
1 ) الشركات مهما يكن شكلها وهدفها، باستثناء :
أ ) و ب ) ............... بدون تغيير.
ج ) هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة المكونة والمعتمدة حسب الأشكال والشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
(2) المؤسسات ...... الباقي بدون تغيير).................".