الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 118
تستفيد المداخيل العائدة من الأنشطة التي يمارسها الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون في ولايات بشار والبيض وورقلة وغرداية والنعامة والأغواط والوادي، ولديهم موطن جبائي في هذه الولايات ويقيمون بها بصفة دائمة، تخفيضا قدره 25% من مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات، وذلك بصفة انتقالية ولمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من أول يناير سنة 1996.
كما تستفيد هذا التخفيض :
بلديات ولاية بسكرة أولاد ساسي، أولاد حركات سيدي خالد، أولاد جلال، أولاد رحمة، الدوسن، ليوة، مخادمة، أورلال، مليلي، أو ماش، الحوش، الفيض عين الناقة، بوشقرون ، ليشانة، برج بن عزوز، فوغالة، الغروس.
بلديات ولاية الجلفة أم العظام، قطارة ، سد الرحال، دلدول، عمورة، مسعد، فيض البطمة، مجبر، عين الإبل، تادميت، الدويس، عين الشهداء، الإدريسية، بن يعقوب، زكار .
لا يمكن أن يفوق التخفيض المذكور في المقطع السابق مبلغا سنويا قدره سبعة آلاف دينار جزائري (7.000 دج).
لا تطبق أحكام المقطع الأول على مداخيل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يمارسون أنشطة تابعة لقطاع المحروقات وتلك التي لها طابع تجاري.
تحدد شروط تطبيق هذه المادة وكيفياتها عند الحاجة عن طريق التنظيم.