أمر رقم 95-27
· ج.ر عدد 82 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-27 مؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر (استدراك). سنة 1995 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1996 17
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 113
بالنسبة لعمليات الاعتماد الإيجاري الدولية، تلحق بالحاصل الخاضع للضريبة أرباح الصرف الكاملة والمتولدة عن الحركة المالية، بعملة معينة، ومثبتة في نهاية السنة المالية على الديون والقروض المبرمة بالعملات.