الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 10
تعدل وتتمم المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 104 : تحسب الضريبة على الدخل الإجمالي .... (بدون تغيير حتى).... بنسبة 18%.
ترفع هذه النسبة إلى %20 فيما يخص الاقتطاعات المنصوص عليها في المادة 34 مكرر .
يعتبر هذا الاقتطاع محررا من الضريبة على الدخل الإجمالي من المبالغ المدفوعة كأتعاب، وأختام، وحقوق المؤلف والمخترع.
تحدد نسبة الاقتطاع من المصدر المتعلق بالمادة 21 مكرر بمقدار 8 % (بدون تغيير حتى) ..... الدخل الإجمالي.
تحدد نسبة الاقتطاع فيما يتعلق بالفوائد الناتجة عن المبالغ المقيدة في دفاتر الادخار أو حسابات الادخار من أجل السكن وجميع أصناف قيم الخزينة ذات مدة تفوق خمس (5) سنوات والمفتوحة لدى الخزينة وكذا فيما يتعلق بالحصائل الناتجة عن الأسهم أو حصص هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة التي تلجأ إلى الإعلان العمومي من أجل الادخار ، كما يأتي :
نسبة 1% محررة من الضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبة لقسط الفوائد الذي يقل عن 200.000 دج أو يساويه.
- نسبة 15% فيما يخص قسط الفوائد الذي يزيد عن 200.000 دج.
فيما يخص المرتبات .......... ( الباقي بدون تغيير ...........