أمر رقم 95-27
· ج.ر عدد 82 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-27 مؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر (استدراك). سنة 1995 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1996 17
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 108
تحدد الغرامة المنصوص عليها في المادتين 113 – 3 و 116-5 من قانون التسجيل والمطبقة في حالة إخفاء الثمن، بضعف الحقوق المتملص منها دون أن يقل مبلغ هذه الغرامة عن 10.000 دج.
وتضبط نتيجة لذلك المواد المعنية في قانون التسجيل.