أمر رقم 95-27
· ج.ر عدد 82 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-27 مؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر (استدراك). سنة 1995 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1996 17
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 106
يستفيد الأجراء العزاب والمتزوجون بدون أطفال، والذين لا يقل دخلهم الشهري الخاضع لاقتطاع الضمان الاجتماعي عن مبلغ خمسة عشر ألف دينار (15.000) دج شهريا أو يعادله، استثناء، من تخفيض إضافي يقدر بثلاثمائة (300) دينار جزائري كل شهر في الضريبة على الدخل الإجمالي.
أُلغي بموجب قانون رقم 98-12 (ج.ر عدد 98 لسنة 1998)