أمر رقم 95-27
· ج.ر عدد 82 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-27 مؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر (استدراك). سنة 1995 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1996 17
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 104
يشترط في منح الرخصة الاستثنائية للسير التي تمنح المتعاملين في النقل البري للمسافرين وبالنسبة لكل خدمة استثنائية مستغلة، تحصيل رسم طابع قدره 200 دج. . يدفع هذا الرسم مقابل وصل يسلمه قابض الضرائب.