الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 102
10 : تعفى عمليات التنازل التي تنفذ في إطار عمليات الخوصصة، من كل رسوم التسجيل والطابع، كما لا تخضع أيضا لهذه الرسوم :
1 - المزايا المترتبة عن منح العمال أسهما مجانا.
2 - فوائض القيمة المحققة عند التنازل عن الأصول.
عُدِّل بموجب قانون رقم 97-02 (ج.ر عدد 89 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب قانون رقم 02-11 (ج.ر عدد 86 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 102 : تعفى عمليات التنازل عن أصول المؤسسات العمومية الاقتصادية المحلة لفائدة العمال وكذا التي تنفذ في إطار عمليات الخوصصة ، من رسوم التسجيل والطابع".