الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 101
يجب أن يتم دفع رسم الطابع الذي تخضع له الوثائق المذكورة في مواد قانون الطابع المبينة فيما يأتي في قباضة الضرائب بواسطة إيصال.
- المادة 87 : الأوراق التجارية
- المادة 135 مكرر : تذاكر الملاحة البحرية ووثائقها
- المادة 137 : التأشيرات الممنوحة للأجانب
- المادة 138 : رخصة الصيد،
- المادة 139 : رخصة الصيد،
- المادة 139 مكرر : رخصة البناء،
- المادة 141 : بطاقة الإقامة الخاصة بالأجانب،
- المادة 142 مكرر : الترخيص بالعمل المؤقت ورخصة العمل
- المادة 143 : رخصة السياقة الدولية
- المادة 144 : رسم الامتحان بالنسبة لرخصة السياقة
- المادة 145 - أولا : بطاقة ترقيم السيارة
- المادة 147 : تحقق مصلحة المناجم في السيارات الخفيفة
- المادة 147 - سابعا : (أ (أ) سفن النزهة وتعدل نتيجة لذلك مواد قانون الطابع المذكورة أعلاه.