أمر رقم 95-27
· ج.ر عدد 82 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-27 مؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر (استدراك). سنة 1995 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1996 17
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 100
تعدل المادة 489 من قانون الضرائب غير المباشرة وتحرر كما يأتي :
" المادة 489 : يمكن المكلف بالضريبة الذي ينازع في صحة المطالبة أو في حصة المبالغ المطالب بها، أن يقدم اعتراضا خلال الأربعة أشهر من استلام تبليغ سند التحصيل ...... الباقي بدون تغيير ) ..............