أمر رقم 95-08
· ج.ر عدد 20 لسنة 1995
أمر رقم 95-08 مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير العقاري
الفصل الأول — تعريف وممارسة مهنة المهندس الخبير العقاري › القسم الثاني — شروط ممارسة مهنة المهندس الخبير العقاري
المادة 4
يمكن الترخيص للأشخاص الطبيعيين ذوي الجنسية الأجنبية ممارسة مهنة المهندس الخبير العقاري إذا ما أبرمت اتفاقية أو اتفاق لهذا الغرض مع البلد الذي ينتمي إليه هؤلاء . الأشخاص تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.