أمر رقم 95-08
· ج.ر عدد 20 لسنة 1995
أمر رقم 95-08 مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير العقاري
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 33
يلزم المهندسون الخبراء العقاريون الممارسون للمهنة، بالتكفل بالمهندسين المتدربين وضمان تكوينهم المهني وتسديد أجورهم وفقا للشروط المحددة في النظام الداخلي للهيئة.
يعين المجلس الجهوي للهيئة المختص إقليميا، عند الاقتضاء، تلقائيا المهندس الخبير العقاري أو مكتب المهندسين الخبراء العقاريين لتوجيه المهندسين المتدربين.