أمر رقم 95-08
· ج.ر عدد 20 لسنة 1995
أمر رقم 95-08 مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير العقاري
الفصل الثالث — حقوق المهندسين الخبراء العقاريين وواجباتهم
المادة 26
يكون المهندسون الخبراء العقاريون في إطار ممارسة مهنتهم، مسؤولين تجاه زينهم في حدود ما اتفق عليه في العقد بالنسبة لكل الوثائق والعمليات التقنية أو الدراسات التي ينجزونها. 16 ذي القعدة عام 1415 ه الجريدة الرسمية