أمر رقم 95-08
· ج.ر عدد 20 لسنة 1995
أمر رقم 95-08 مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير العقاري
الفصل الثالث — حقوق المهندسين الخبراء العقاريين وواجباتهم
المادة 25
يلزم المهندسون الخبراء العقاريون بالسر المهني وفق الشروط وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 301 من قانون العقوبات.
كما يخضع لهذه الالتزامات المستخدمون الذين يعملون في مكاتب مختصة في ممارسة مهنة المهندس الخبير العقاري.