أمر رقم 95-08
· ج.ر عدد 20 لسنة 1995
أمر رقم 95-08 مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير العقاري
الفصل الثاني — تنظيم مهنة المهندس الخبير العقاري › القسم الثاني — هيئة المهندسين الخبراء العقاريين
المادة 20
يلزم المجلس الوطني للهيئة بإعلام المجلس الأعلى لمهنة المهندس الخبير العقاري بمقررات التعليق والشطب.