الفصل الثاني — تنظيم مهنة المهندس الخبير العقاري › القسم الثاني — هيئة المهندسين الخبراء العقاريين
المادة 11
تتولى الهيئة المهام الآتية :
- السهر على احترام أحكام هذا الأمر،
- إعداد النظام الداخلي للهيئة، السهر على تنظيم المهنة وحسن سيرها، مسك ونشر جدول الهيئة الذي يضم قائمة الأعضاء المسجلين الدفاع عن شرف أعضائه واستقلاليتهم
- تنفيذ التدابير التي يتخذها المجلس الأعلى لمهنة المهندس الخبير العقاري
- المساهمة في الأعمال التي تبادر بها السلطات العمومية المختصة في مجال الطبوغرافيا والتعريفة، تمثيل مصالح المهنة أمام السلطات العمومية المختصة وأمام الغير والهيئات الأجنبية المماثلة،
- العمل على تحسين التأهيل المهني للمهندسين الخبراء العقاريين وتحسين مستوى المهندسين المتدربين.
يمكن للهيئة التمثيل كطرف مدني أمام القضاء.