أمر رقم 95-01
· ج.ر عدد 5 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-01 مؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 ، يحدد أساس اشتراكات . وأداءات الضمان الاجتماعي. 6
المادة 5
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر.